( مسألة 367 ) : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف - على الأحوط - عدا صنفين . الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام ، أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الاسلام ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب ، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه . الثاني : من وجب قتله برجم ، أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت غسلا واحدا ، ويحنط ، ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل . ( مسألة 368 ) : قد ذكروا للتغسيل سننا : مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساترا لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر ، وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ، ويمسح بطنه في الأولين ، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وإن ينشف بدنه بثوب نظيف ، أو نحوه . وذكروا أيضا : إنه يكره إقعاده حال الغسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه ، أو عانته ، وقص شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقا ، إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .