responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 103


وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة - على الأحوط - . ثم الطبقة الأولى في الميراث ، وهم الأبوان والأولاد . ثم الثانية ، وهم الأجداد والإخوة . ثم الثالثة ، وهم الأعمام والأخوال . ثم آحاد المكلفين .
( مسألة 345 ) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم - على الأحوط - وكذلك الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث فيها .
( مسألة 346 ) : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن الإذن ، وعن مباشرة التغسيل . وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن ( مسألة 347 ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول . وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصي ، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط ، وإن كان الأظهر جوازه .
( مسألة 348 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء ، وإباحته ، وإباحة السدر والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء . ومنه السدة التي يغسل عليها ، فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها ، و كذلك التفصيل في ظرف الماء ، إذا كان مغصوبا ( مسألة 349 ) يجزي تغسيل الميت قبل برده .
( مسألة 350 ) : إذا تعذر السدر والكافور فيغسل ثلاث مرات بالماء القراح ، والأحوط - استحبابا - ضم التيمم إليها .
( مسألة 351 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور ، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور . ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما .

103

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست