بخرقة ، ونحو ذلك . فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت الصلاة ، بل الأحوط وجوبا إعادة الغسل . ( مسألة 338 ) : الأحوط اشتراط صحة صوم المستحاضة بالأغسال النهارية ، وغسل الليلة السابقة . وأما النوافل - مطلقا - فلم يثبت مشروعيتها لها فتأتي بها - لو أرادت - رجاء - على الأحوط - . وأما المحرمات على المحدث بالحدث الأصغر ، أو المحدث بالحدث الأكبر فهي تجوز لها بمجرد إتيانها بالوظائف المقررة لها ، أي الوضوء لكل صلاة ، أو الغسل والوضوء - على اختلاف حالتها - ولا يحتاج في جوازها إلى غسل ، أو وضوء آخر . وعلى فرض إتيانها بأعمالها فيمكنها مس المصحف ، ودخول المسجد ، وقراءة آية السجدة . وأما وطئها فالأحوط توقف جوازه على الغسل . المقصد الرابع النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة ، أم لا ، كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة ، أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الآدمي . ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الآدمي كفى . ولو شك في الولادة ، أو في كون الساقط