مبدء نشوء الانسان وكان الدم مرددا بين النفاس والاستحاضة القليلة لم يحكم بالنفاس فيجزيها الوضوء ، إن كانت محدثة . وتجمع بين الغسل والوضوء إن كانت على وضوء قبل ذلك . ( مسألة 339 ) : الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد ، وكذا ما تراه بعد انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ليس نفاسا . ( مسألة 340 ) : ليس لأقل النفاس حد ، بل يمكن أن يكون بمقدار لحظة ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا . وأكثره عشرة أيام . ومبدء حساب الأكثر من حين تمام الولادة لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع . ( مسألة 341 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة ، أم بعضها . ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة ، أو أقل ، أو غير ذات العادة . ( مسألة 342 ) : إن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة ، أو أقل وعملت بعدها عمل المستحاضة . وإن كان الأحوط استحبابا الجمع بين أعمال الطاهرة ، والنفساء إلى ثمانية عشر يوما . وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فالأحوط وجوبا عليها الجمع المذكور إلى ثمانية عشر يوما من الولادة ، وإن استمر بعدها الدم فهو استحاضة . ( مسألة 343 ) : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع ، أو بعد العادة ، أو العشرة ، أو الثمانية عشر في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها ، وطلاقها ، ومس كتابة القرآن ، واسم الله ، و