responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 98


المتوسطة ، أو إلى الكثيرة . وكالمتوسطة إلى الكثيرة . فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية . أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها . وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف ، وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها . وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به . فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل حتى إذا كان في أثناء الصبح فتعيد الغسل وتستأنف الصبح . وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت . وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء .
( مسألة 335 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى . وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي .
فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت للظهر واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين .
( مسألة 336 ) : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ، لكن يجوز لها الاتيان بالأذان ، والإقامة ، والأدعية المأثورة ، وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ، ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك . و كذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة .
( مسألة 337 ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده

98

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست