responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 95


( مسألة 320 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح . وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ وكذلك الوضوء .
( مسألة 321 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .
( مسألة 322 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها . وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .
المقصد الثالث الاستحاضة ( مسألة 323 ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض وربما كان بصفاته . ولا حد لكثيره ، ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده . ويتحقق قبل البلوغ ، وبعده ، وبعد اليأس وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال . ويكفي في بقاء حدثيته بقاءه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها . والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به كما تقدم في الحيض .

95

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست