( مسألة 324 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة . الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة . الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل . الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ويسيل منها . ( مسألة 325 ) : الأحوط لها الاختبار حال الصلاة بإدخال القطنة في الموضع والصبر عليها بالمقدار المتعارف . وإذا تركته عمدا ، أو سهوا وعملت فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح ، وإلا بطل . ( مسألة 326 ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على الأحوط وجوبا . ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أم نافلة دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره . ( مسألة 327 ) : حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة ، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء ، أو بعده . ( مسألة 328 ) : حكم الكثيرة مضافا إلى تجديد القطنة والغسل للصبح غسلان آخران : أحدهما للظهرين تجمع بينهما . والآخر للعشاءين كذلك . ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد . ويكفي للنوافل أغسال الفرائض أيضا . ( مسألة 329 ) : إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين . وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين . وإذا حدثت -