responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 96


( مسألة 324 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ويسيل منها .
( مسألة 325 ) : الأحوط لها الاختبار حال الصلاة بإدخال القطنة في الموضع والصبر عليها بالمقدار المتعارف . وإذا تركته عمدا ، أو سهوا وعملت فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح ، وإلا بطل .
( مسألة 326 ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على الأحوط وجوبا . ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أم نافلة دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
( مسألة 327 ) : حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة ، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء ، أو بعده .
( مسألة 328 ) : حكم الكثيرة مضافا إلى تجديد القطنة والغسل للصبح غسلان آخران :
أحدهما للظهرين تجمع بينهما . والآخر للعشاءين كذلك . ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد . ويكفي للنوافل أغسال الفرائض أيضا .
( مسألة 329 ) : إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين . وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين . وإذا حدثت -

96

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست