responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 94


( مسألة 315 ) : يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل ، بل قيل أنه من الكبائر . بل الأحوط بعض الحشفة أيضا . أما وطؤها في الدبر فجائز في هذا الحال ، وفي غيره ، إلا أن الاحتياط في تركه . ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك ، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة ، والركبة . وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها ، وإن لم تغتسل . ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء وإن كان أحوط .
( مسألة 316 ) : الأحوط استحبابا للزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطأ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار .
والدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك ، والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع ولا شئ على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع ، أو الحكم .
( مسألة 317 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ وإذا طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد .
( مسألة 318 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة . وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب . والظاهر أنه يجزي عن الوضوء كغسل الجنابة .
( مسألة 319 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان ، بل والمنذور في وقت معين على الأقوى ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية والأحوط وجوب قضاء صلاة الآيات والمنذورة في وقت معين .

94

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست