الفصل الخامس انقطاع الدم دون العشرة وتجاوزه عنها إذا انقطع دم الحيض قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت . وإن احتملت بقاءه في الباطن استبرأت بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة . فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت ، وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى ، أو تنقضي عشرة أيام ، إن لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة . وأما إذا احتملت التجاوز فالأقوى وجوب الاستظهار عليها بترك العبادة إلى عشرة أيام . فإن انقطع الدم على العشرة ، أو أقل فالمجموع حيض في الجميع وإن تجاوز فسيجئ حكمه . ( مسألة 309 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار . ( مسألة 310 ) : من تجاوز دمها عن العشرة ، سواء استمر إلى شهر ، أو أقل ، أو أزيد ، إما أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية . أما ذات العادة - الوقتية والعددية - فتجعل عادتها حيضا ، وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة ، وإن كانت بصفاته . وأما غير ذات العادة فلا يبعد أن تكون وظيفة المبتدئة - ابتداء - الرجوع