responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 92


الفصل الخامس انقطاع الدم دون العشرة وتجاوزه عنها إذا انقطع دم الحيض قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت . وإن احتملت بقاءه في الباطن استبرأت بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة . فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت ، وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى ، أو تنقضي عشرة أيام ، إن لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة . وأما إذا احتملت التجاوز فالأقوى وجوب الاستظهار عليها بترك العبادة إلى عشرة أيام . فإن انقطع الدم على العشرة ، أو أقل فالمجموع حيض في الجميع وإن تجاوز فسيجئ حكمه .
( مسألة 309 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار .
( مسألة 310 ) : من تجاوز دمها عن العشرة ، سواء استمر إلى شهر ، أو أقل ، أو أزيد ، إما أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية .
أما ذات العادة - الوقتية والعددية - فتجعل عادتها حيضا ، وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة ، وإن كانت بصفاته .
وأما غير ذات العادة فلا يبعد أن تكون وظيفة المبتدئة - ابتداء - الرجوع

92

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست