إلى عادة أقربائها . وإذا اختلفت عادتهن وكان الدم بصفة واحدة تجعل من كل شهر ثلاثة أيام حيضا والباقي استحاضة . وأما المضطربة والناسية فترجعان إلى التمييز - ابتداء - وإن لم يمكن فإلى العدد وهي الثلاثة في كل شهر على الأحوط . ( مسألة 311 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي ، أو أواخره . ( مسألة 312 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة ، وبعضها بصفة الحيض . فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز في الشدة ، والضعف ، أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز . ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل يكفي واحدة منها . ( مسألة 313 ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني ، والأب ، أو الأم فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . الفصل السادس في أحكام الحائض ( مسألة 314 ) : يحرم علي الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف . ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .