responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 93


إلى عادة أقربائها . وإذا اختلفت عادتهن وكان الدم بصفة واحدة تجعل من كل شهر ثلاثة أيام حيضا والباقي استحاضة . وأما المضطربة والناسية فترجعان إلى التمييز - ابتداء - وإن لم يمكن فإلى العدد وهي الثلاثة في كل شهر على الأحوط .
( مسألة 311 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي ، أو أواخره .
( مسألة 312 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة ، وبعضها بصفة الحيض . فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز في الشدة ، والضعف ، أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز . ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل يكفي واحدة منها .
( مسألة 313 ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني ، والأب ، أو الأم فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
الفصل السادس في أحكام الحائض ( مسألة 314 ) : يحرم علي الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف . ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .

93

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست