ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ، ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة في الصلاة . نعم ، لا بد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها . الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد . أما لو علم به - ولو إجمالا - لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما ، إن كان كل منهما موردا للابتلاء كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة . الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور : الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز . وكذا أجزاءها المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط . الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء . الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله ، إن شاء الله تعالى .