responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 77


فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان واطئا للميت .
( مسألة 262 ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا ، ومع الشك فيه يرجع إلى الصفات .
( مسألة 263 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ، ولو لم يقدر على الغسل ، وكان بعد دخول الوقت . نعم ، إذا لم يتمكن من التيمم أيضا ، لا يجوز ذلك . وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ، - ولم يتمكن من الوضوء ، لو أحدث - أن يبطل وضوءه ، إذا كان بعد دخول الوقت .
( مسألة 264 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول ، أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .
( مسألة 265 ) : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ، ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل .
( مسألة 266 ) : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط ، دون قبلها ، إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا . ولو أدخلت الخنثى في الرجل ، أو أنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطي ، ولا الموطوء .
( مسألة 267 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان : الأولى : أن يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا ، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا ، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال

77

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست