الرابع : مس كتابة القرآن الشريف . ومس اسم الله تعالى على الأحوط ، خصوصا إذا استلزم مس المحدث له هتكا . الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها . وإن كان لوضع شئ فيها ، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز ، ومن خارجها كما لا يجوز الدخول لأخذ شئ منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا ، والخروج من آخر ; إلا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) - والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة . السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ( وهي ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة . ( مسألة 268 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها ، والخراب ما دام كونه مسجدا ، وإن لم يصل فيه أحد . وأما إذا لم تبق من المسجد آثار المسجدية كالذي وقع شارعا فعموم الحكم له محل إشكال . ( مسألة 269 ) : ما يشك في كونه جزء من المسجد من صحنه ، وحجراته ، ومنارته ، وحيطانه ، ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية . ( مسألة 270 ) : استيجار الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة محل إشكال ، بل الأظهر فساد الإجارة في بعض الصور ، وعلى تقديرها لا يستحق الأجرة المسماة ، وإن كان يستحق أجرة المثل هذا إذا علم الأجير بجنابته . أما إذا جهل فالأظهر جواز استئجاره ، وكذلك استئجار الصبي ، والمجنون الجنب .