responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 79


الرابع : مس كتابة القرآن الشريف . ومس اسم الله تعالى على الأحوط ، خصوصا إذا استلزم مس المحدث له هتكا .
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها . وإن كان لوضع شئ فيها ، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز ، ومن خارجها كما لا يجوز الدخول لأخذ شئ منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا ، والخروج من آخر ; إلا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) - والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة .
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ( وهي ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة .
( مسألة 268 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها ، والخراب ما دام كونه مسجدا ، وإن لم يصل فيه أحد . وأما إذا لم تبق من المسجد آثار المسجدية كالذي وقع شارعا فعموم الحكم له محل إشكال .
( مسألة 269 ) : ما يشك في كونه جزء من المسجد من صحنه ، وحجراته ، ومنارته ، وحيطانه ، ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية .
( مسألة 270 ) : استيجار الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة محل إشكال ، بل الأظهر فساد الإجارة في بعض الصور ، وعلى تقديرها لا يستحق الأجرة المسماة ، وإن كان يستحق أجرة المثل هذا إذا علم الأجير بجنابته . أما إذا جهل فالأظهر جواز استئجاره ، وكذلك استئجار الصبي ، والمجنون الجنب .

79

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست