الفصل السادس المسلوس والمبطون من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال أربع : الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها . الثانية : أن لا تكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى ، إلا أن يحدث حدثا آخر ، كالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها . الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ويجعل في جنبه الماء فإذا خرج منه شئ توضأ وبنى على صلاته . الرابعة : الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا عليه ، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثا آخر . ( مسألة 250 ) : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث . ( مسألة 251 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدى النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس ، أو نحوه . ولا يجب تغييره لكل صلاة .