الفصل السابع ما لا يجوز للمحدث مسه لا يجب الوضوء لنفسه وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - عليه وكذا أجزاءها المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط . ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزء من حجة ، أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر . ( مسألة 252 ) : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتشديد ونحوهما ، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه ، وصفاته على الأحوط وجوبا . والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء ( صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ) به . ( مسألة 253 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالخطوط العربية ، والفارسية ، وغيرهما . ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما . كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة ، وغيره . والأحوط ترك المس بالشعر أيضا . ( مسألة 254 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب وإن شك في قصد الكاتب جاز المس .