الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره ، إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد . الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما ، أو قاعدا ، أو مضطجعا ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك . الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . ( مسألة 247 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم وكذا إذا شك في أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه . ( مسألة 248 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه . ( مسألة 249 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي . والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .