ومع فرض عدم قصد إحدى الغايات فيعتبر في صحة قصد الطهارة فيترتب عليه جميع آثارها . ومنها : مباشرة المتوضي للغسل والمسح ، فلو وضأه غيره - على نحو لا يستند إليه الفعل - بطل ، إلا مع الاضطرار فيوضؤه غيره . لكن هو الذي يتولى النية . ومنها : الموالاة وهي التتابع في الغسل والمسح بالنحو المتعارف ولا يضر بها الجفاف السريع الناشئ من حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف . ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، ثم مسح الرجلين ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم ، ولو أخل بالترتيب ، ولو جهلا ، أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ ، وفوات الموالاة ، وكذا إذا تذكر في الأثناء ، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه ، وإلا فيعود على ما يحصل به الترتيب . الفصل الرابع في أحكام الخلل ( مسألة 234 ) : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ ينبي