responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 67


ومع فرض عدم قصد إحدى الغايات فيعتبر في صحة قصد الطهارة فيترتب عليه جميع آثارها .
ومنها : مباشرة المتوضي للغسل والمسح ، فلو وضأه غيره - على نحو لا يستند إليه الفعل - بطل ، إلا مع الاضطرار فيوضؤه غيره . لكن هو الذي يتولى النية .
ومنها : الموالاة وهي التتابع في الغسل والمسح بالنحو المتعارف ولا يضر بها الجفاف السريع الناشئ من حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف .
ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، ثم مسح الرجلين ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم ، ولو أخل بالترتيب ، ولو جهلا ، أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ ، وفوات الموالاة ، وكذا إذا تذكر في الأثناء ، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه ، وإلا فيعود على ما يحصل به الترتيب .
الفصل الرابع في أحكام الخلل ( مسألة 234 ) : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ ينبي

67

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست