على أنها بول ، وأنه محدث ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن الغير المعتبر شرعا كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما ، أو جهل تاريخ الوضوء . وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ، ولكن الأحوط الوضوء . ( مسألة 235 ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيها الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، فإن الأظهر - حينئذ - الإعادة . ( مسألة 236 ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة . ( مسألة 237 ) : لو تيقن الاخلال بغسل عضو ، أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعيا للترتيب ، والموالاة ، وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت ، وإذا شك في الجزء الأخير ، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها ، وقبل أن يقوم من مكانه ، وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان به ، وإلا فلا . ( مسألة 238 ) : ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك ، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله . ( مسألة 239 ) : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث أو من جهة الجهل بالحالة السابقة ، فنسي شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء بعده .