فالأحوط أن يصلي في الوقت بدون الوضوء ، ولا التيمم ، والقضاء بعده مع الطهارة . ومنها : النية ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى ، أو محبوبية الفعل عنده تعالى . ولا يجب تلفظ النية ، وإجرائها باللسان ، وإن كان الأحوط وجوبا إخطارها بالقلب حين الشروع في العمل ، ويجب استمرارها إلى آخره ، ولا يضر غيابها عن قلبه بعد الشروع ، وفي الأثناء ، بل لو كانت حالته بنحو لو سئل عما يفعل يقول أتوضأ لكفى . ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم إليه الرياء بطل . سواء أكان الرياء في أصل العمل ، أم في كيفياته ، أم في أجزائه ، بل ولو كان جزء مستحبا على الأقوى . سواء نوى الرياء من أول العمل ، أو نوى في الأثناء فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له ، وقد ورد في الأخبار هذا المضمون : يقول الله تبارك وتعالى : أنا خير شريك من عمل لي ولغيري تركته لغيري هذا . ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزء من الداعي على العمل ، ولو على وجه التبعية . وأما إذا لم يكن كذلك ، بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلا . وأما العجب فلا يكون مبطلا للعمل متأخرا كان عن العمل ، أم مقارنا . وأما ساير الضمائم كالتبريد ، والتنظيف ، فالأحوط ترك انضمامها ، إلا أن تكون فيها جهة راجحة شرعا ، وقصدت تلك الجهة . ( مسألة 233 ) : لا تعتبر نية الوجوب ، ولا الندب في الوضوء ، فإنه يكفي في صحته إتيانه للصلاة ، أو إحدى الغايات المشروطة بالطهارة الواجبة ، أو المندوبة ، وحينئذ يجوز معه كل عمل تعتبر فيه الطهارة وإن لم يقصده بالخصوص .