responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 61


الفصل الثاني أحكام وضوء الجبيرة الجبيرة هي الألواح أو الأدوات الحديثة الموضوعة على الكسر ، والخرق ، والأدوية الموضوعة على الجروح ، والقروح ، والدماميل . فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبرا . فله صور :
1 - أن تكون على بعض مواضع الوضوء أو الغسل جبيرة لكن يمكن رفعها وغسل المحل بلا حرج ومشقة فيجب رفعها وغسل البشرة وضوء أو غسلا .
2 - أن لا يمكن رفعها ، إلا أن إيصال الماء إلى المحل تحتها ممكن بدون تضرر فيجب أيضا إيصال الماء إليه في الوضوء ، أو الغسل ، والأحوط ضم التيمم معهما إن لم يمكن مراعاة الترتيب ( أي الأعلى فالأعلى ) في الغسل .
3 - أن لا يمكن رفعها ولا يمكن إيصال الماء إلى محل الجرح ، أو الكسر فإذن يكون على أنحاء :
أ - أن الجبيرة الموضوعة على المحل طاهرة ولم تستر من أطراف الجرح أو الكسر أزيد من المتعارف ، ففي مثله يجب غسل أطراف الجبيرة ومسح الجبيرة بمقدار من الماء - أي بأقل ما يتحقق به الغسل في الوضوء - .
ب - أنها ساترة البشرة بأزيد من المتعارف ولا يمكن غسل المقدار الزائد فيشكل الاكتفاء بحكم الجبيرة في هذه الصورة والأحوط ضم التيمم إليه .
ج - إن كانت الجبيرة نجسة ، ولا يمكن تطهيرها فالأحوط فيها أن يشد

61

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست