الفصل الثاني أحكام وضوء الجبيرة الجبيرة هي الألواح أو الأدوات الحديثة الموضوعة على الكسر ، والخرق ، والأدوية الموضوعة على الجروح ، والقروح ، والدماميل . فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبرا . فله صور : 1 - أن تكون على بعض مواضع الوضوء أو الغسل جبيرة لكن يمكن رفعها وغسل المحل بلا حرج ومشقة فيجب رفعها وغسل البشرة وضوء أو غسلا . 2 - أن لا يمكن رفعها ، إلا أن إيصال الماء إلى المحل تحتها ممكن بدون تضرر فيجب أيضا إيصال الماء إليه في الوضوء ، أو الغسل ، والأحوط ضم التيمم معهما إن لم يمكن مراعاة الترتيب ( أي الأعلى فالأعلى ) في الغسل . 3 - أن لا يمكن رفعها ولا يمكن إيصال الماء إلى محل الجرح ، أو الكسر فإذن يكون على أنحاء : أ - أن الجبيرة الموضوعة على المحل طاهرة ولم تستر من أطراف الجرح أو الكسر أزيد من المتعارف ، ففي مثله يجب غسل أطراف الجبيرة ومسح الجبيرة بمقدار من الماء - أي بأقل ما يتحقق به الغسل في الوضوء - . ب - أنها ساترة البشرة بأزيد من المتعارف ولا يمكن غسل المقدار الزائد فيشكل الاكتفاء بحكم الجبيرة في هذه الصورة والأحوط ضم التيمم إليه . ج - إن كانت الجبيرة نجسة ، ولا يمكن تطهيرها فالأحوط فيها أن يشد