والوضوء بالمسح على الحائل من الخف ، والجورب . وأما المسح على الخف في حال التقية فيجزي ولا يحتاج إلى التيمم . ( مسألة 212 ) : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ، ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ، ولم يكن بد من المسح على الحائل ، ولو بالتأخير إلى آخر الوقت . وأما في التقية فالأمر أو سع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه ، وإن أمكن بلا مشقة . نعم ، لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإرائتهم المسح على الخف مثلا ، فالأحوط ، بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات . والأحوط في التقية أيضا الحيلة مطلقا . ( مسألة 213 ) : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين - تقية - بعد الوضوء فالأقوى وجوب إعادة الوضوء ، وإن زال في الأثناء فإن بقي من البلة ما يكفي للمسح يمسح بها ويصح وضوءه ، وإلا فلا . ( مسألة 214 ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى المفصل بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على المفصل ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا ، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح . ( مسألة 215 ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة .