responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 62


عليها خرقة طاهرة فيمسح عليها ، ويتيمم أيضا ، وإن لم يمكن ذلك ، أو لا يوجد خرقة طاهرة فالأحوط غسل غير موضع الجبيرة مع التيمم .
4 - أن لا يكون على الجرح جبيرة ، بل هو مكشوف ولكن يضر به الماء ، أو يوجب الحرج ، والمشقة فالأقوى حينئذ كفاية غسل أطراف الجرح في الوضوء ، أو الغسل ولا يجب التيمم . والأحوط استحبابا لف الجرح بخرقة لتشبه الجبيرة والمسح عليها .
( مسألة 216 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ففي الاكتفاء بحكم الجبيرة إشكال ، والأحوط لزوما ضم التيمم إليه .
( مسألة 217 ) : يجب مراعاة الترتيب في وضوء الجبيرة فيمسح عليها بدلا عن غسل الموضع المكسور ، أو المجروح ، وكذلك يجب مراعاة الأعلى إلى الأسفل في المسح على الجبيرة .
( مسألة 218 ) : يختص حكم الجبيرة والاكتفاء بغسل أطراف المحل الذي يضر به الماء بما إذا كان الموضع مجروحا أو مكسورا . وأما إذا لم يكن مجروحا ولا مكسورا بل كان يضر به الماء لجهة أخرى فليس من مواردها ، بل الوظيفة حينئذ التيمم فحسب ، ومن هذا القبيل رمد العين ما لم تعمل فيها عملية الجراحة .
( مسألة 219 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم .
( مسألة 220 ) : إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب لا يمكن رفعه كالقير ، أو بعض اللوازق الكيمياوية فيشكل جريان حكم الجبيرة فيه . والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء أو الغسل .

62

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست