( مسألة 1217 ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ، وإذا اتجر بها عصيانا ، أو لغير ذلك يشكل صحة المعاملة فيما إذا لم يكن البائع مخالفا لا يعتقد بوجوب الخمس . وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يعتقد بالخمس بمعاملة ، أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحل الأئمة ( سلام الله عليهم ) ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء ، فيما إذا أباحوها لهم ، من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس . المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه ( مسألة 1218 ) : يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين : نصف لإمام العصر الحجة المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ) ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، على المشهور . والأحوط الاستيذان من الهاشمي للتصرف في سهم الإمام ( عليه السلام ) . ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة ، والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم .