responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 368


( مسألة 1219 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطي الفقير أكثر من مؤنة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف .
( مسألة 1220 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي ، وإن كان الأولى تقديم العلوي ، بل الفاطمي .
( مسألة 1221 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به ، بل لا يبعد كفاية الظن في ذلك .
( مسألة 1222 ) : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط . نعم ، إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك .
( مسألة 1223 ) : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي ، أو استئذانه في الدفع إلى المستحق .
( مسألة 1224 ) : النصف الراجع للإمام ( عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه ، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه ( عليه السلام ) بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم ، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه ( عليه السلام ) واللازم مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدس ، ونشر

368

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست