أو البيع غير لائقة بشأنه ، وإذا علم أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة ، فالأحوط - استحبابا - أن يبادر إلى دفع الخمس ، ولا يؤخره إلى نهاية السنة . ( مسألة 1212 ) : إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ، لاتمام السنة . ( مسألة 1213 ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون . ( مسألة 1214 ) : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال . وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له ، حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت . ( مسألة 1215 ) : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين ، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها . ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه ، بل الأحوط - وجوبا - عدم التصرف في بعضها أيضا ، وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية ، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها . ( مسألة 1216 ) : إذا كان شريكا مع مؤمن لا يخمس فإنه يشكل جواز تصرفه في جميع المال ، وإن كان المتصرف يخمس حصته .