وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره وجب محوه . تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور : الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب ، أو البدن قليلا كان ، أو كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا حرج ، أم لا . نعم ، يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله فالأحوط إزالته ، أو تبديل الثوب . ( مسألة 117 ) : دم البواسير إذا كانت ظاهرة معفو عنه . وأما الباطنة وكذلك دم كل قرح في الباطن - مثل الأنف والحلق - إذا جرى إلى الظاهر فالأحوط وجوبا عدم العفو عنه . ( مسألة 118 ) : كما يعفى عن دم الجرح كذلك يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف . ( مسألة 119 ) : إذا كانت القروح والجروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه حكم الواحد . فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .