( مسألة 120 ) : إذا شك في دم ، أنه من الجروح ، أو القروح ، أم لا ، فالأقوى العفو عنه . ( مسألة 121 ) : يستحب لصاحب القروح ، والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة . الثاني : الدم في البدن واللباس ، إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، عدا الانسان ، وإلا فلا يعفى عنه ، والأحوط الحاق دم الحيض بها . وأما دم النفاس والاستحاضة إذا كانا أقل من الدرهم ، فالأقوى جواز الصلاة فيهما ، والأحوط استحبابا إزالتهما . ( مسألة 122 ) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر ، فهو دم واحد . نعم ، إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة . فهو دم متعدد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلا فلا . ( مسألة 123 ) : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما لم يعف عنه . ( مسألة 124 ) : إذ تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بني على عدم العفو ، وكذا إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه ، أو من غيره فالأحوط عدم العفو . ( مسألة 125 ) : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة . ( مسألة 126 ) : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم .