responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 323


- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنكليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني .
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع ( مسألة 1077 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
( الأول ) : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث ، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة ، وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا تقريبا .
( الثاني ) : الأقرب اعتبار النمو في الملك في تعلق الوجوب ، ولا يكفي مجرد الملك عند تعلق الزكاة ، وإن كان أحوط .
( مسألة 1078 ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو عنب .

323

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست