( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة . بسكة الاسلام ، أو الكفر بكتابة وبغيرها إذا بقيت السكة . وأما الممسوح بالعارض ، أو بالأصل فإن عومل به فالأحوط لزوما وجوب الزكاة وإن لم يتعامل به فلا زكاة فيه . وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط وجوب الزكاة فيه ، وإن كان الأظهر العدم ، وإذا اتخذت للزينة ، فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، وإلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة . ( الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد . ( مسألة 1073 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ . ولا يجوز الاعطاء من الردئ ، إذا كان تمام النصاب من الجيد . ( مسألة 1074 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب ، أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال . ( مسألة 1075 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم ، والاختبار أحوط . ( مسألة 1076 ) : إذا كان عنده أموال زكوية ، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض . فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد