responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 324


( مسألة 1079 ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة .
( مسألة 1080 ) : وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك الدفع عنه - بغير عذر - ضمن مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله . نعم ، يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول .
( مسألة 1081 ) : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة - ثم بقيت العين عنده سنين - لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها .
( مسألة 1082 ) : المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات العشر إذا سقي سيحا ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات . وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينتسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا . وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطى من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر . وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفي الأقل ، والأحوط استحبابا الأكثر .
( مسألة 1083 ) : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر ، لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى بالنزير ، أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر .
( مسألة 1084 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع .

324

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست