مكملا للنصاب اللاحق ، كما ذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء الحول الأول استئناف حول جديد لهما معا . ( مسألة 1071 ) : ابتداء حول السخال من حين النتاج ، إذا كانت أمها سائمة ، وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى . المبحث الثاني زكاة النقدين ( مسألة 1072 ) : يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور : ( الأول ) : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع عشرها ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها ، أما الفضة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد ، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره . والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة ربع العشر ، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور .