responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 307


مطلقا ، أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان في الأول أحوط استحبابا . نعم ، يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث ، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض ، فاتفق حصوله بعد يومين ، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية ، سواء أكان قبلها ، أو بعد الشروع فيه .
( مسألة 1038 ) : الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء ، وإن لم يكن عارض .
( مسألة 1039 ) : إذا شرط الرجوع حال النية ، ثم بعد ذلك أسقط شرطه ، فالظاهر عدم سقوط حكمه .
( مسألة 1040 ) : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع - إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف - إشكال ، والأظهر جوازه .
فصل في أحكام الاعتكاف ( مسألة 1041 ) : لا بد للمعتكف من ترك أمور :
( منها ) : مباشرة النساء بالجماع ، والأحوط - وجوبا - إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .

307

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست