و ( منها ) : الاستمناء على الأحوط وجوبا . و ( منها ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم . و ( منها ) : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة - على الأحوط وجوبا - ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب . وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف إليه ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله . و ( منها ) : المماراة في أمر ديني ، أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد . ( مسألة 1042 ) : الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ، وإن كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له . ( مسألة 1043 ) : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ، ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط وجوبا . ( مسألة 1044 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا - ففي عدم قدحه إشكال ، ولا سيما في الجماع . ( مسألة 1045 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا معينا