responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 300


بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية وفي ثبوته برؤيته قبل الزوال ، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق كثبوته بتطويق الهلال ليدل على أنه لليلة السابقة اشكال .
( مسألة 1014 ) : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم بشهادتها عول عليها .
( مسألة 1015 ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر .
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان ( مسألة 1016 ) : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبي ، أو الجنون أو الاغماء ، أو الكفر الأصلي ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحق نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء .
( مسألة 1017 ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا شك في عدد الفائت فالأحوط وجوبا البناء على الأكثر .

300

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست