والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك - كما أن عليهما الفدية أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، وإذا كان الضرر على نفس المرضعة فالأحوط وجوب الفدية ، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها . ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطار ، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار . ( مسألة 1013 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من ارضاع غيرها للولد . الفصل السادس ثبوت الهلال يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وبشهادة عدلين إذا لم يحتمل الاشتباه في حقهما احتمالا معتدا به ، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ، ولا خطأ مستنده إشكال بل منع ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته