responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 298


حد الترخص فإذا خرج من البلد قبل الزوال ، وكان وصوله إلى حد الترخص بعد الزوال يحتاط بالجمع بين الصوم والقضاء ، وهكذا الحكم في الرجوع وكذلك لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر - قبله - عالما بالحكم وجبت الكفارة .
( مسألة 1011 ) : يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة .
( مسألة 1012 ) : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط - استحبابا - الترك ولا سيما في الجماع .
الفصل الخامس ترخيص الافطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط - استحبابا - ولا يجب القضاء عليهم والأحوط القضاء لذي العطاش إذا تمكن ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ،

298

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست