responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 297


( مسألة 1004 ) : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه ، وإن لم يكن عاصيا بامساكه ، والأحوط - استحبابا - أن يمسك بقية النهار .
( مسألة 1005 ) : في صحة صوم الصبي وسائر عباداته اشكال .
( مسألة 1006 ) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره ، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما أنه يجوز ايجار نفسه للصوم عن غيره ، إذا كان عليه صوم واجب .
( مسألة 1007 ) : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .
( مسألة 1008 ) : لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ، ولو بعد الزوال ففي وجوب الاتمام عليه إشكال .
( مسألة 1009 ) : إذا سافر قبل الزوال ، وجب عليه الافطار ، وإذا سافر بعد الزوال ولم يكن ناويا للسفر من الليل وجب عليه الاتمام ، وإن كان ناويا له فالأحوط الاتمام والقضاء . وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال - ولم يتناول المفطر - وجب عليه الصيام ، وإن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار . نعم ، يستحب له الامساك إلى الغروب .
( مسألة 1010 ) : لا يبعد الالتزام بأن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو حد الترخص ، لا البلد فالأحوط رعاية

297

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست