وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف ، كبر للاحرام في مكانه وركع ، ثم مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين ، أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الإمام ، أم إلى الخلف ، أو إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره ، وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا ، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جر الرجلين حاله . الفصل الثاني ما يعتبر في انعقاد الجماعة يعتبر في انعقاد الجماعة أمور : الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل من دون فرق بين أن يكون المأموم رجلا ، أو امرأة على الأحوط . وكذا يعتبر أن لا يكون حائل بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستارا ، أو جدارا ، أو شجرة ، أو غير ذلك ولو كان شخص انسان واقفا ، هذا إذا كان الإمام رجلا ولو كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل . ( مسألة 769 ) : الأحوط - استحبابا - المنع في الحيلولة بمثل الزجاج ،