والشبابيك ، والجدران المخرمة ، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية ، ولا بأس بالنهر ، والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع - كما سيأتي - ولا بالظلمة ، والغبار . الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا ، كالأبنية ونحوها ، بل تسريحيا قريبا من التسنيم ، كسفح الجبل ونحوه . نعم ، لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة ، كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر ، ولا بأس بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بما لا يكون علوا مفرطا . الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين أزيد من مقدار جسد الانسان إذا سجد ، بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور . وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ، وبين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض ، والأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق . ( مسألة 770 ) : البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات ، فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى ، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيدا عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه ، لاتصاله بمن على يمينه ، أو يساره من أهل صفه . وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم . نعم ، لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته .