responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 175


( مسألة 566 ) : إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومأ للركوع والسجود .
( مسألة 567 ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع ، وركع من دون إعادة للقراءة هذا في ضيق الوقت . وأما مع سعته فيستأنف الصلاة إن قدر على القيام .
( مسألة 568 ) : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالأقوى التخيير بينهما مطلقا .
( مسألة 569 ) : يستحب في القيام اسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين ، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، يباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .
الفصل الرابع القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة

175

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست