responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 174


والأحوط استحبابا أن يقوم منتصبا ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته ، والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين ، صح سجوده ومضى ، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا ، ثم هوى إلى الركوع ، ومضى وصحت صلاته .
( مسألة 564 ) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب فإذا انحنى ، أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا ، نعم لا بأس باطراق الرأس ، وتجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا ، فلا يجزئ الوقوف على أحدهما ، ولا على أصابعهما فقط ، ولا على أصل القدمين فقط ، والأحوط عدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار ، أو إنسان في القيام اختيارا .
( مسألة 565 ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ولو منحنيا ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائما ، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام . هذا مع الامكان ، وإلا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول - على الأحوط - وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط - وجوبا - الجمع بين الايماء برأسه للركوع والسجود ، وبين أن يغمض عينيه لهما ومع العجز من الايماء فيغمض عينيه والأولى أن يجعل الايماء والغمض للسجود أخفض منه للركوع .

174

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست