الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط - بعدها ، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة على الأحوط ، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيها ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع . ( مسألة 570 ) : تجب السورة في الفريضة ، وإن صارت نافلة ، كالمعادة . ولا تجب في النافلة ، وإن صارت واجبة بالنذر ، ونحوه على الأقوى . نعم ، النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها . ( مسألة 571 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل و الخائف من شئ إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقرائتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية . ( مسألة 572 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة ، إلا إذا علم بأنه يدرك من الوقت ركعة ، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته ، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فالأحوط حينئذ بطلان الصلاة ولزوم القضاء عليه . ( مسألة 573 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال ، فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد بطلت صلاته ، وإن كان بانيا على العصيان وتأخير السجدة وأخرها صحت صلاته ، وإذا قرأها - نسيانا -