غير الصلاة أيضا كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف ( والقياطين ) وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوبا تركه . ( مسألة 503 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف . ( مسألة 504 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا . ( مسألة 505 ) : إذا شك في كون اللباس حريرا ، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج . ( مسألة 506 ) : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه . الفصل الثالث : أحكام لباس المصلي إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش ،