responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 151


غير الصلاة أيضا كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف ( والقياطين ) وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوبا تركه .
( مسألة 503 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .
( مسألة 504 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا .
( مسألة 505 ) : إذا شك في كون اللباس حريرا ، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج .
( مسألة 506 ) : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه .
الفصل الثالث :
أحكام لباس المصلي إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش ،

151

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست