( مسألة 499 ) : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ، ومثل البق ، والبرغوث ، والزنبور ، ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها . ولا بأس بفضلات الانسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره . وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية ، سواء أكان مأخوذا من الرجل ، أم من المرأة . ( مسألة 500 ) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ، والسنجاب ووبرهما ، وفي كون ما يسمى الآن خزا ، هو الخز إشكال ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة . وأما السمور ، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى . الخامس : أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا كالخاتم . أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة ، والدنانير . نعم ، الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا . ( مسألة 501 ) : إذا صلى في الذهب ناسيا صحت صلاته . ( مسألة 502 ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا ، وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل جعل الأسنان من الذهب . وأما شد الأسنان به ، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به ، بلا إشكال . السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في