وورق الشجر ، والطين ونحوها ، تستر به وصلى صلاة المختار ، فإن لم يجد ذلك أيضا . فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع ، والسجود ، والأحوط له وضع يديه على سوأته ، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا ، موميا إلى الركوع والسجود ، والأحوط أن يجعل ايماء السجود أخفض من ايماء الركوع . ( مسألة 507 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه جاز وصحت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلى عاريا في الثلاثة الأولى ، وأما في النجس وما لا يؤكل فالأحوط الجمع بين الصلاة فيهما والصلاة عاريا . ( مسألة 508 ) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس وصلى في أو ل الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته ، وأن يستمر لم تصح . ( مسألة 509 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا إن أحدهما مغصوب أو حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، لا يجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلي عاريا ، ولكن لو صلى فيهما وقصد القربة بالنسبة إلى التي تقع في المباح فلا يبعد صحة صلاته وإن علم أن أحدهما من غير المأكول ، والآخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، صلى صلاتين في كل منهما صلاة .