الساقين ، ظاهرهما وباطنهما ، فالأحوط سترهما . ولا بد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود . ( مسألة 493 ) : الأمة ، والصبية ، كالحرة والبالغة في ذلك ، إلا في الرأس وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليهما ستره . ( مسألة 494 ) : إذا كان المصلي واقفا على شباك ، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته . نعم ، إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت . الفصل الثاني شروط لباس المصلي يعتبر في لباس المصلي أمور : الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات . الثاني : الإباحة ، فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل . نعم ، إذا كان جاهلا بالغصبية ، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب ، أو مضطرا فلا بأس . ( مسألة 495 ) : لا فرق في الغصب ، بين أن يكون عين المال مغصوبا ، أو منفعته ، أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه