responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 148


الساقين ، ظاهرهما وباطنهما ، فالأحوط سترهما . ولا بد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود .
( مسألة 493 ) : الأمة ، والصبية ، كالحرة والبالغة في ذلك ، إلا في الرأس وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليهما ستره .
( مسألة 494 ) : إذا كان المصلي واقفا على شباك ، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته . نعم ، إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
الفصل الثاني شروط لباس المصلي يعتبر في لباس المصلي أمور :
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة ، فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل .
نعم ، إذا كان جاهلا بالغصبية ، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب ، أو مضطرا فلا بأس .
( مسألة 495 ) : لا فرق في الغصب ، بين أن يكون عين المال مغصوبا ، أو منفعته ، أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه

148

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست