responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 149


الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، كان حكمه حكم المغصوب على الأحوط . وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس ، والزكاة ، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما ، فإنه لا يجوز التصرف في تركته ، إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .
( مسألة 496 ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بالحركات الصلاتية . وأما إذا تحرك بها فالأحوط البطلان .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل ، أم محرمة ، وسواء أكانت له نفس سائلة ، أم لم تكن على الأحوط وجوبا وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، المأكول ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : الأحوط وجوبا عدم كون اللباس مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره على الأحوط وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه .
( مسألة 497 ) : إذا صلى في غير المأكول نسيانا صحت صلاته .
( مسألة 498 ) : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة ، أو الشعر ، أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ، صحت الصلاة فيه .

149

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست