responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 145


( مسألة 487 ) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية ما لم تتضيق .
( مسألة 488 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة ، أو أزيد . ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة ، أو بعدها فالأحوط عدم كفايتها ووجوب الإعادة في الصورتين .
المقصد الثاني القبلة يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء ، في الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط الأولى ، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط . أما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال .
( مسألة 489 ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة - إن لم يتمكن من العلم - وإخبار الثقة الموجب للاطمئنان ، وكذا قبلة بلد المسلمين في

145

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست