يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها ، لغلبة النوم ، أو طرو الاحتلام ، أو غير ذلك . الفصل الثالث وجوب الترتيب بين الفرائض إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله من ذلك الوقت من السفر ، والحضر ، والتيمم ، والوضوء ، والمرض ، والصحة ، ونحو ذلك ، ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وإلا لم يجب . وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، وإلا لم يجب شئ . ( مسألة 480 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلا مع العلم به ، أو قيام البينة ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف ، أو بإخباره إذا حصل الاطمئنان . ولا يجوز العمل بالظن في الغيم . فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى حصول اليقين . وكذا في غيره من الأعذار النوعية .