responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 143


يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها ، لغلبة النوم ، أو طرو الاحتلام ، أو غير ذلك .
الفصل الثالث وجوب الترتيب بين الفرائض إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله من ذلك الوقت من السفر ، والحضر ، والتيمم ، والوضوء ، والمرض ، والصحة ، ونحو ذلك ، ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وإلا لم يجب . وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، وإلا لم يجب شئ .
( مسألة 480 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلا مع العلم به ، أو قيام البينة ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف ، أو بإخباره إذا حصل الاطمئنان . ولا يجوز العمل بالظن في الغيم . فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى حصول اليقين . وكذا في غيره من الأعذار النوعية .

143

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست