responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 142


الظهر بعد الوقت . وأما إذا أتى بالعصر في الوقت المشترك سهوا - قبل الظهر - فيجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، ولو قدم العشاء على المغرب سهوا صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها .
( مسألة 477 ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص . ووقت فضيلة العصر ما بين وقت اختصاص الظهر وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه . ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أول وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل . ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل .
( مسألة 478 ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر أجزاء الفريضتين ، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص . ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة على المشهور ، وإن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها . ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك . ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق ، وأفضله السحر ، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل .
( مسألة 479 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة ، بل في غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار . وكذا

142

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست